عنوان الفتوى : لا تعارض بين قوله تعالى: (ثم ازدادوا كفرا) وبين حكم الردة
أرجو الرد على من يقول إن قوله تعالى: (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون (90) إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين (91)) ينافي حد الردة لتكرار الكفر دون قتل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الآية لم تتكلم عن حد المرتد بنفي ولا إثبات, وقد اختلف العلماء في تفسيرها؛ ففي تفسير القرطبي (4/ 130):
قال قتادة وعطاء الخراساني والحسن: نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل، ثم ازدادوا كفرًا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- والقرآن. وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- بعد إيمانهم بنعته وصفته "ثم ازدادوا كفرا" بإقامتهم على كفرهم. وقيل: "ازدادوا كفرا" بالذنوب التي اكتسبوها. وهذا اختيار الطبري، وهي عنده في اليهود. اهـ.
وفي البحر المحيط في التفسير (3/ 253): إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون نزلت في اليهود، كفروا بعيسى وبالإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد -صلى الله عليه وسلم- بعد إيمانهم بنعته، قاله قتادة، والحسن. وقيل: في اليهود كفروا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- بعد إيمانهم بصفاته، وإقرارهم أنها في التوراة، ثم ازدادوا كفرًا بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي -صلى الله عليه وسلم- من الافتراء والبهت والسعي على الإسلام، قاله أبو العالية. أو: معنى ثم ازدادوا كفرا: تموا على كفرهم وبلغوا الموت به، فيدخل فيه اليهود والمرتدون، قاله مجاهد، وقال نحوه السدي. وقيل: نزلت فيمن مات على الكفر من أصحاب الحارث بن سويد، فإنهم قالوا: نقيم ببكة ونتربص بمحمد -صلى الله عليه وسلم- ريب المنون، قاله الكلبي ... اهـ.
وأما قتل المرتد: فله أدلة أخرى؛ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما.
وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري، وغيره.
وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر, وعمر, وعثمان, وعلى, ومعاذ, وأبي موسى, وابن عباس, وخالد, وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعًا .. اهـ.
وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: قال المتيطي: وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل، حاشا عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب. اهـ.
وقد سبق لنا بيان المزيد من الأدلة على وجوب قتل المرتد وحكمة ذلك، في الفتاوى التالية أرقامها: 142343، 13987، 150995.
والله أعلم.