عنوان الفتوى : حكم إمامة المرأة زوجها في الصلاة
هل هناك حالات استثنائية يجوز فيها أن تؤم المرأة زوجها في الصلاة؟ وهل هناك رواية في الحديث عن امرأة، أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تؤم زوجها، وأهل بيتها؛ لأنهم لا يتقنون الصلاة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل عموما -ولو زوجها- عند عامة أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك في النافلة، أو قيام رمضان بقيود، وانظر الفتويين: 137579، 60328.
ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تؤم زوجها، وإنما فيه أنه أمرها أن تؤم أهل دارها.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء. وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها. وهو قياس قول المزني، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم؛ لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها» رواه أبو داود. وهذا عام في الرجال، والنساء.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تؤمن امرأة رجلا»، ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم، كالمجنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك، لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح، واشتراط تأخرها، تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان خاصا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة. انتهى.
والله أعلم.