عنوان الفتوى : صلاة المرأة أمام زوجها
هل يجوز أن تصلي الزوجة أمام زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود أن تصلي المرأة منفردة أمام زوجها - وليست إمامة له – فهذا جائز، فيجوز لها أن تصلي منفردة عن يمينه أو شماله أو خلفه أم أمامه.
وإن كان المقصود أنها تصلي به إماما فهذا لا يجوز في قول عامة أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية : .... يشترط لإمامة الرّجال أن يكون الإمام ذكراً ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرّجال ، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء ، لما ورد في الحديث أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه » والأمر بتأخيرهنّ نهي عن الصّلاة خلفهنّ ولما روى جابر مرفوعاً : « لا تؤمّنّ امرأة رجلاً » ولأنّ في إمامتها للرّجال افتتاناً بها. اهـ
وإذا صلت معه جماعة فإنها تقف خلفه كما بيناه في الفتوى رقم: 37444.
والله أعلم.