عنوان الفتوى : هل تجب التسوية بين الأولاد في النفقات؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أن الإنفاق يكون بالتساوي على الأبناء، لكن هل إذا لجأ أب إلى الإنفاق على أبنائه البنات والبنين سواء في المأكل أو الملبس والعيش بصورة عامة مثل توزيعه الميراث بأن يكون للذكور ضعف نصيب الإناث هل يجوز ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري الفتوى رقم: 6242.
أما النفقات فلا تجب فيها التسوية بين الأولاد وإنما ينفق الأب على الأولاد بحسب حاجة كل منهم، قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله، ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً، واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى الخرصان بألف ريال، وهي أضعاف الذكر عشر مرات، فهذا هو التعديل" الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 80)
وعليه؛ فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده المحتاجين بالمعروف كل حسب حاجته ذكراً كان أو أنثى.

والله أعلم.