عنوان الفتوى : المحصنة إذا زنت نسب الولد إلى زوجها إلا إذا نفاه باللعان .
رجل زنى بمحصنة فولدت منه وظن زوجها طبعا أنه ولده فما هو العمل من الزاني؟ وهل ينسب إلى زوج أمه؟ وهل يرثه ويكون محرما لإخوته منها؟ ولو علم الزوج ذلك كان شراً عظيما ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من ابتلي بشيء من الذنوب والمعاصي ثم ستره الله، أن يستر نفسه بستر الله تعالى، وأن يبادر بالتوبة من هذا الذنب وغيره من الذنوب قبل أن يفجأه الموت وهو كذلك، والتوبة لا تتحقق إلا بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة المزيد من الفائدة عن ذلك راجع الفتاوى التالية أرقامها:
22413، 17992، 20880.
ولمعرفة كيفية التوبة من الزنا تراجع الفتوى رقم:
1095، والفتوى رقم: 1117.
أما عن الولد الذي تحمله المرأة المتزوجة من الزنا، فإنه ينسب لزوجها لا للزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وللولد في هذه الحالة جميع الحقوق من نسب وميراث وعطية، ونحو ذلك، كما أنه يصير محرماً لأخواته وعماته وخالاته، وغيرهم من المحارم.
لكن إذا علم الزوج يقيناً بأنه ليس ولده ولا من صلبه، وجب عليه نفيه باللعان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 6280، والفتوى رقم: 13390.
والله أعلم.