عنوان الفتوى : مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من باب التعلم فقط، أنتم في فتوى رقم: 76414 قلتم: إن الأصل ألا يجتمع الحد والنسب للواطئ، إلا في ثلاث مسائل، أوردها ميارة. وعليه كانت الفتوى أن الأولاد لاحقون به، ثم في فتوى رقم: 96065 وهي عن الزوجة الخامسة، أيضا قلتم إن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم بالحرمة، فهو زان، وأولاده منها لا يلحقون به. فكيف ذلك، ففي المسائل التي أوردها ميارة، ويجتمع فيها الحد والنسب، كان الرجل في الحالات الثلاث، عالما بالحرمة. فكيف يتم الجمع بين الفتويين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاف بين الفتويين المذكورتين في السؤال، راجع إلى خلاف في المذهب المالكي، في مسألة وجوب الحد وثبوت النسب في حق من تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه.
فقد جاء في مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها: فإن كان تحريمًا متفقًا عليه مثل نكاح الخامسة، ونكاح الأخت على الأخت، ونكاح المبتوتة قبل زوج إذا كان طلاقها مفترقًا ليس في كلمة واحدة، فإنه يعذر بالجهل قولًا واحدًا. وهل يحد في العمد أم لا يحد؟ قولان: أحدهما: أنه يحد، ولا يلحق به الولد. وهو قوله في "المدونة" في "كتاب القذف". والثاني: أنه لا يُحَد. اهـ.
فالقول بلحوق النسب، مبني على قول ميارة وهو قول في المذهب، والقول بعدم لحوق النسب، مبني على القول المشهور في المدونة وغيرها.
والله أعلم.