عنوان الفتوى : هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مما لا شك فيه أن انتساب الطفلة المكفولة للزوجين المربيين لها، في الوثائق الثبوتية لولادتها، تبنٍ، وحرام شرعاً. ومن جهة أخرى، بناء على فتاوى هنا: لا بأس بمناداة المكفول "يا بني"، وهنا أتساءل: هل تربية الزوجين لتلك الطفلة على مناداتهما بأبي وأمي، وكذلك حثهما لها على مناداة أفراد أسرتيهما بجدي وجدتي، وعمي وعمتي، وخالي وخالتي. إلخ، أي وكأنها ابنة حقيقية لهما، هل يعتبر ذلك من جانبهم عملا على انتسابها لهما كابنة لهما؟ هل يجوز لهما ذلك؟ وهل يجوز لأهلهما تقبل ذلك؟ وشكرا لكم، وبارك الله في جهودكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتعويد الطفل المكفول على مناداة كافليه بأبي وأمي، ومناداتهما له يا بني، لا مانع منه، إذا كان على سبيل التكريم والتودد ونحو ذلك، لكن إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى اعتقاد المكفول أن الكافلين أبواه على الحقيقة، فهذا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 9971.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه