عنوان الفتوى : حكم خطاب الشخص لغير أبيه(يا أبي)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلق والدي والدتي عندما كنت في السنتين من عمري ومن ذلك الوقت لم أر والدي ، وهو يعرف أين مكاني ولكنه لم يأت يتفقد أحوالي من ذلك الحين ، عندما كان عمري ثلاث سنوات تزوجت أمي بشخص آخر ومن ذلك الوقت أناديه بــ" والدي" وإلى الآن بنفس الخطاب ولكن من قريب قرأت حديثا متق عليه ينص على أن من ادعى شخصا أنه والده وليس هو كذلك لا يدخل الجنة. فهل تساعدني في هذا الموضوع الذي أنا مرتبك فيه . علما أني أسلمت قبل سنتين فهل هناك مانع أن أخبر الناس بأنه ليس أبا حقيقيا ولكن أناديه بالأب فقط. جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خطاب الشخص لغير والده بقوله: يا أبي أو يا والدي إذا كان على وجه التكريم والتحبيب ، وليس على وجه التبري من النسب الحقيقي لا حرج فيه ، وليس مما نهي عنه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُغيْلمة بني عبد المطلب من جمع بليل على حمرات لنا ، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول : " أَبَيْنِيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس." صححه الألباني. (يلطح: اللطح: الضرب اللين)
وفي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بني"
فاتضح من هذا أن التهديد والوعيد الوارد في من ادعى إلى غير أبيه خاص بمن ادعى ذلك بقصد الرغبة عن أبيه الحقيقي والتبري منه.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال فأقول: لا مانع من أن تخبر الناس بأن هذا الرجل إنما هو زوج أمك فقط وليس أباك ، بل عليك أن تخبرهم بذلك حتى لا يظل الأمر ملتبسا غير واضح.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه