عنوان الفتوى : لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
امرأة تزوجت قبل 7 سنين، ولم تنجب من زوجها حتى السنة الثالثة. وبعدها عاشرت رجلا آخر، ولم تستبرئ، وحملت بطفلة في ذات السنة. والآن الطفلة لها 3 أعوام، ولم تنجب غيرها، وهي لا تعلم بنت من هذه؟ المطلوب رأي الشرع في هذه الحالة؟ وهل تستسمح زوجها أم لا؟ مع العلم أنها لا تعلم إن كان لزوجها إمكانية الإنجاب أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، ولا شك في أنها جنت جناية عظيمة، وارتكبت فاحشة مبينة بتمكينها هذا الرجل من نفسها، وأنها يجب عليها أن تستسمح زوجها، إلا أن تخشى مفسدة أعظم، فتتحلل منه تحللا عاما من غير تعيين ذنب، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 71703.
وننبه هذه المرأة إلى أن تكون على حذر من كل ما يمكن أن يقودها للفتنة، والوقوع في الفاحشة مرة أخرى من الخلوة، والاختلاط المحرم ونحو ذلك، ولتلزم طريق الاستقامة والحشمة، والحجاب ومصاحبة الصالحات، وحضور دروس العلم.
ومن المقرر عند الفقهاء أن المرأة إذا كانت ذات زوج وأنجبت ولدا، فينسب إلى زوجها، ودليلهم على ذلك الحديث المتفق عليه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش.
قال النووي في شرح مسلم: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة، أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما..... اهـ.
وكون هذه المرأة لا تعلم إن كان زوجها ينجب أو لا ينجب، لا يلتفت إليه.
والله أعلم.