عنوان الفتوى : مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا
توفي والدي، وأنا ابنه الأكبر، وعمري 25سنة، ولي أربعة من الإخوة، ووالدتنا، وأريد منكم فتوى في مسألة شائكة عليّ، نصها: بعد وفاة والدي -غفر الله له- اتصلت بي امرأة طلبت رؤيتي، فذهبت والتقيت بها، فأخبرتني أنها كانت مع والدي في علاقة مشبوهة، دون عقد، ولا وثيقة، وقالت: إنهما ارتبطا بقراءة الفاتحة فقط، وعرفتني على فتاة صغيرة، تدّعي أنها ابنتها من والدي، وتحمل اسمها دون اسم والدي، وقالت: إنه كان يماطل في إعطائها اسمه، وقد وعدها بفعل ذلك مرارًا، وقد كررت عليّ هذه المرأة أن هدفها هو أن تتعرف ابنتها إلى إخوتها غير الأشقاء فقط -أي أنا، وإخوتي-. فهل تعتبر الفتاة الصغيرة أختًا غير شقيقة لنا، علمًا أنها لا تحمل اسم والدي في الوثائق، وهي شرعًا بنت زنا؟ وهل لها علينا حقوق شرعية إذا ما ثبت أنها ابنة والدي، علمًا أنه ليس هناك أي شيء يثبت ارتباطهما، إلا ما ادعت أنه كان بالفاتحة فقط؟ أريد منكم جوابًا شرعيًّا في المسألة كلها، يرشدني إلى فعل الصواب؛ كي لا أَظلم، ولا أُظلم، على حد علمي أن ما تقدم هو زنا فقط، والفتاة -إن صح ادعاء أمها- ابنة زنا، ورغم براءتها تنسب لأمها ما لم يحصل زواج بعد ذلك، كما هو الحال هنا، وتقول المرأة: إنها مستعدة لإثبات ادعاءاتها بالتحاليل، ولست أدري كيف يمكن ذلك بوفاة المعنيّ بالأمر؟ وحتى إن ثبت ذلك فهل ذلك يعني أن تلك الفتاة أختنا شرعًا أم ماذا؟ والمهم عند هذه المرأة أن تَعلم والدتي، وإخواني بما حصل، وأن نعتبر الفتاة أختًا لنا، وأن نصلها، وأنا لحد الساعة الوحيد في العائلة كلها الذي يعلم بالأمر، ولا أريد أن أُعلم أحدًا حتى أستشير، خاصة والدتي المريضة التي ستصعق بالأمر، ولا أريد لهذا أن يحصل؛ لذا فقد قصدتكم بعد الله؛ لتوجهوني بما يحكم به الشرع بالدليل في هذه الحالة، وما عليّ فعله؟ وجزاكم الله عني كل خير، وبارك فيكم، وفي علمكم، وزادكم نورًا، وعلمًا من عنده.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروطه، وأركانه التي تثبت بها صحته، فلا ُبدَّ أن يكون بصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وأن يكون بإذن الولي، وحضور الشهود، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 1766.
وأما مجرد قراءة الفاتحة، ولو ثبتت، فلا يصح بها النكاح، ومعاشرة المرأة بناء عليه سفاح، وما ترتب على ذلك من الولد، فهو ولد زنا، ينسب إلى أمه، فيرثها، وترثه، وأرحامه يكونون من جهة أمه، فهي رحمه التي تجب صلتها، ولا علاقة له بالزاني، وأولاده، فلا يرثهم، ولا يرثونه، وليس من رحمهم التي تجب صلتها، وتراجع الفتوى رقم: 191171.
واستخدام التحاليل الطبية لإثبات نسبة هذه الطفلة لأبيك لا معنى له؛ إذ غايته إثبات أنها ابنته من الزنا؛ لأنها ليست بابنةٍ له شرعًا، فلا تثبت نسبتها إليه من هذا السبيل.
وإذا حدث نزاع مع هذه المرأة في هذا الأمر، فكن حكيمًا، واجتهد في أن يكون بعيدًا عن أمك؛ حتى لا تتأثر بذلك، لا سيما أنك قد ذكرت أنها مريضة، وقد تتأذى بسماع هذا الموضوع.
والله أعلم.