عنوان الفتوى : الزانية إن تابت توبة نصوحاً قبلت توبتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المرأة التي أنجبت من الزنا ما حكم الإسلام فيها؟ وما حكم نسبة الطفل إلى غير أبيه؟ وهل لها من توبة؟ وكيف التوبة من ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
      
فهذه المرأة قد أتت أمرا عظيما منكرا، وهتكت الستر الذي بينها وبين الله، نسأل الله لنا ولها العافية ولتعلم هذه المرأة أن الأمر الذي وقعت فيه قد سماه الله في كتابه " فاحشة" وعلى هذه المرأة أن تسأل نفسها كيف لو قبض الله روحها وهي على تلك الحالة فالواجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً، تعزم فيها على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب العظيم وعليها أن تكثر من الاستغفار والصدقة وإن تحافظ على الصلاة والدعاء عسى أن يتقبل الله توبتها، والواجب المتحتم عليها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بالذي حصل ونسأل الله لنا ولها الستر في الدنيا والآخرة .
كما نحب أن نذكر هذه السائلة بأن نعم الله تستجلب بالطاعات، وتزول بالمعاصي والمنكرات كما أن الواجب على المسلمين عموما أن يشكروا الله على نعمه حتى يزيدهم منها، ويعملوا بطاعته فهذا هو حقيقة الشكر .
وبخصوص توبة هذه المرأة فنذكرها بقول الله: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) [الزمر:53-54].
أما الولد الذي يأتي من الزنا فإنه ينسب لأمه إن كانت بلا زوج وقت زناها، وإن كان لها زوج نسب الولد إليه ؛ للحديث : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه الجماعة إلا أبا داود. والله أعلم