عنوان الفتوى : لا يجوز للوكيل أخذ فرق الثمن لنفسه
شيخي الفاضل: مدرب رياضة يقوم ببيع جدول رياضي للمتدربين، وفيما بعد يقوم بتقييم الوضع وسؤالهم هل هم بحاجة إلى بروتينات أو غيرها مما هو مقبول شرعا وقانونا، فإن أجابوا بنعم، يكون ما يحتاجونه هو نوع ـ أ ـ أو ب.... فيذهب المدرب ويشتري من المحل الذي لديه عروض على هذه البروتينات عرضا مكونا من نوع ـ ا ـ ونوع ب، ونوع ج، بسعر 120 دينارا، ثم يقوم ببيع نوع أ ونوع ب إلى المتدرب وفقا لما تم الاتفاق عليه بسعر 100 دينار ويأخذ هو نوع ج، فيكون قد اشتراه بسعر 20 دينارا، فهل في هذا محذور شرعي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتدربون يتعاملون مع هذا المدرب كوكيل عنهم في شراء الأشياء المذكورة، فلا يجوز له أن يأخذ فرق الثمن لنفسه، فالأنواع الثلاثة ملك للمتدربين، ولا يحق للمدرب أن يتصرف فيها دون إذنهم، أما إن كان المتدربون يتعاملون مع ذلك المدرب كتاجر يشتري لنفسه ما يحتاجونه هم ثم يبيعه عليهم، فحينئذ لا حرج عليه في بيعها عليهم بالسعر الذي يتفقون عليه، وانظر الفتوى رقم: 289075، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.