عنوان الفتوى : حكم ربح الوكيل من وكيله في شرائه له
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شيخي الفاضل،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في ذلك باختلاف طبيعة المعاملة بين هذين الشخصين، هل هي وكالة أم تجارة؟ فإن كان أحدهما وكيلًا عن الآخر، لم يجز أن يربح منه شيئًا إلا بعلمه، وله أن يتفق معه على أجر معلوم مقابل مباشرته لشراء السلعة له.
أما إن كان أحدهما تاجرًا؛ يشتري السلعة بـ 50 دينارًا، ثم يبيعها على الآخر بـ 55 دينارًا، فلا بأس بذلك.
وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 287449، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.