عنوان الفتوى : ما يلزم الحامل إذا أفطرت وأخرت القضاء
قبل ثلاثة رمضانات، والدتي لم تصم شهر رمضان كله؛ وذلك بسبب عدم تمكنها من الصيام؛ لأنها كانت حاملا، وكانت تستفرغ كثيرا، وهي أيضا تعاني من القولون. لم تقض سوى ثمانية أيام فقط، وتبقى لها واحد وعشرون يوما، ولم تقضها حتى الآن، رغم أن لديها القدرة على القضاء، وهي حائرة، وتريد أن تعرف هل عليها القضاء فقط، أم عليها القضاء مع الكفارة؟ وأرجو منكم التوضيح عن المقدار الذي يجب أن تخرجه في حال الكفارة، وعن أنواع الطعام التي يلزمها إخراجها؟ وهل يجوز لها أن تخرج نوعا واحدا من الطعام، أم نوعين أو أكثر، مثلا إن أرادت أن تخرج أرزا هل يجب أن يكون معه طعام إضافي مثل لحم، أو دجاج، أو خضار؟ وهل يجوز أن تخرج الكفارة دفعة واحدة، إلى عائلة مكونة من خمسة أفراد مثلا، أم يجب أن يكونوا واحدا وعشرين مسكينا، سواء كانوا عائلة أو منفردين؟ ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك قد أفطرت خوفا على نفسها، فعليها القضاء فقط، وإن كانت أفطرت خوفا فقط على جنينها، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، في قول كثير من العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 113353.
ويجب عليها مع هذا، إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كانت جاهلة بحرمة التأخير، فلا شيء عليها، ولتنظر الفتوى رقم: 123312.
ويجوز لها دفع تلك الكفارة لمسكين واحد أو أكثر، ويجوز إخراجها مع القضاء، وقبله، وبعده، ويجوز إخراجها من نوع واحد، ومن أنواع متعددة من الطعام، ولا يجب أن تخرج إداما كاللحم، أو غيره، ولكن لو فعلت، فهو أحسن، والواجب عن كل يوم مد من طعام، وهو سبعمائة وخمسون جراما من الأرز، أو نحوه من غالب قوت الناس.
ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 157845، 140049، 119157.
والله أعلم.