عنوان الفتوى : حكم يمين الطلاق على أمر يؤكده الزوج وتنفيه الزوجة
السلام عليكم تجادلت مع زوجتي في أمر فقلت لها: علي الطلاق أنك غير متأكدة أنك دفعت 50 أو 100 درهم للبائع وفي هذا الوقت أنا كنت متأكد أنها غير متأكدة وهي تقول إنها كانت متأكدة، فهل وقع اليمين أم لا؟ علما أنها المرة الأولى في حياتي الزوجية التي أتلفظ بها بقول ((علي الطلاق)) حيث أنني كنت منفعلا بشدة في هذا الوقت؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعتبر من الطلاق المعلق، وعليه فإذا تبين أن الحاصل هو ما علق عليه الطلاق فإن زوجتك تعتبر طالقاً في رأي جمهور أهل العلم وعلى كل حال نويت الطلاق أو لم تنوه، ولا يؤثر في الحكم غلبة ظنك أنها غير متأكدة لأن الطلاق معلق على ما في حقيقة الأمر.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا: إن كنت تقصد وقوع الطلاق وقت الحلف بالطلاق فإنها تطلق إذا وقع ما حلفت عليه، أما إذا لم تكن تقصد طلاقاً ووقع ما حلفت عليه فإنه والحالة هذه تلزمك كفارة يمين فقط.
وإذا قلنا بوقوع الطلاق -على القول الأول وهو قول الجمهور- فإنها طلقة واحدة رجعية، ولك أن تراجعها بدون إذنها وبدون صداق، ما لم تكن طلقتها قبل هذه طلقتين أو خرجت من العدة.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 24187.
والله أعلم.