عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق لمجرد التهديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجر زوجي مع أخيه فقال له علي الطلاق لو فعلت كذا وفعل أخوه في نفس اليوم فهل وقع الطلاق؟ وأريد أن أعرف ما هي الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوجك يقصد بما قاله مجرد التهديد بالطلاق والتخويف به لمنع أخيه من فعل الشيء ولم يقصد تعليق الطلاق على ذلك، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق إذا وقع ما أراد منعه منه بالطلاق، فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر المعلق عليه.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق لأن هذا من باب التهديد بالطلاق ويلزمه عندها كفارة يمين.
والأحوط قول الجمهور كما هو مبين في الفتوى رقم 8828
أما إن قصد به تعليق الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجميع.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت