عنوان الفتوى : إذا لم يعدل الوالد هل يخصم الفارق من التركة ؟
أبي قام بتجهيز أخوتي البنات ، والحمد لله تم الزواج وعندما طلبت منه أن يساعدني فى الزواج قال لى زوج نفسك مع أنني أساعده فى المعاش وفى تجهيز البنات، فهل يخصم تجهيز البنات من الميراث الشرعي لهم أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن العدل بين الأولاد في العطايا وذلك في الفتوى رقم:
6242.
أما عن خصم تجهيز البنات من الميراث، فإذا كان المراد هو خصم ما أنفقته أنت في تجهيزهن، فلك ذلك إن كنت قد نويت الرجوع بما أنفقت عليهم، أما إذا كان في نيتك التبرع به لهن فإنه لا يجوز لك الرجوع فيه لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم:
6797 - والفتوى رقم: 13302.
وإذا كان المراد هو خصم ما أنفقه أبوك فإن ذلك ليس لك ، لأنه على فرض أن أباك قد جار ولم يعدل فإنه لا حق لكم في استرداد هبته الجائرة بعد ما يقبضها من وهبت له كما قرر ذلك أهل العلم ، وراجع الفتوى رقم:
14759 - والفتوى رقم: 27738.
فقد ذكرنا فيهما خلاف أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح ، وبناء على ذلك تقسم التركة في هذه الحالة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة دون خصم المبالغ المذكورة.
والله أعلم.