عنوان الفتوى : من يستثنى في الرجوع في الهبة
ورد في أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمأن العودة في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لما في ذلك من إشاعة العداوة والبغضاء بين الناس. ولكن هل هذا ينطبق على عودة الأب في هبته لابنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه" متفق عليه من حديث ابن عباس.
وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على حرمة العود في الهبة، إلا أن هبة الوالد مستثناة من ذلك، عملاً بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وصححه الألباني من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده..." وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه، لأن الوالد لا يتهم في رجوعه، لأنه لا يرجع إلا لضرورة، أو مصلحة للولد، ومحل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملكه، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات، كأن يخطب ويحدد وقت الزواج، أو نحو ذلك، وحينئذ فلا رجوع فيها. والله تعالى أعلم.