عنوان الفتوى : الصلاة بوجود القيح والصديد على الملابس
ينزل من السرة سائل أصفر اللون، ولا أعرف حكمه، فهل هو طاهر أم نجس؟ وأحيانا أصلي دون أن أغير ملابسي، فما حكم هذا السائل؟. أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل المذكور إن كان قيحا ـ كما هو الظاهر ـ فإنه يعتبر نجسا عند أكثر أهل العلم, وقد رجح بعضهم طهارته, جاء في الإنصاف للمرداوي: أفادنا المصنف رحمه الله: أن القيح والصديد والمدة نجس، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه طهارة ذلك، اختاره الشيخ تقي الدين، فقال: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 111398.
وعلى هذا، فإنك تغسل السائل المذكور عن بدنك, وثيابك, وهذا هو الأقرب للورع والاحتياط في الدين, لكن إذا صليت بنجاسة هذا السائل جهلا, أو نسيانا فصلاتك صحيحة في أصح قولي العلماء, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 244354.
والله أعلم.