عنوان الفتوى : حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
أصابتني جنابة، وأنا في سفر، في مكان لا يوجد فيه ماء، ولا مكان للغسل، فتيممت، وصليت الفجر والظهر والعصر، ثم وجدت ماءً يكفي للوضوء فقط، وكنا في مكان احتجاز، لا أستطيع الغسل، فتوضأت، وصليت بقية صلوات اليوم، واليوم التالي أتوضأ وأصلي دون غسل. فهل عليَّ إعادة الصلوات التي صليتها في هذين اليومين؟ وهل الجنابة سقطت بمجرد التيمم أول مرة؟ وجزاكم الله خيرًا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصواب في حقك أن تتيمّم للصلوات, وأنت جنب, لم تجد ماءً. وبالتالي، فلا إعادة عليك بالنسبة للصلوات التي صليتها بالتيمم لعدم الماء. أما الصلوات التي صليتها بالوضوء, وأنت جنب, فهي باطلة؛ لأن الجنب الفاقد للماء، أو العاجز عنه فرضه التيمم، وليس الوضوء؛ لأن الله -تعالى- يقول في شأن الجنب: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء:43}.
ولا يقوم الوضوء هنا مقام الغسل ولا مقام التيمم. جاء في المجموع شرح المهذب وهو من كتب الشافعية: لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَن الْمَاءِ، وَلَا يَقُومُ الْوُضُوءُ مَقَامَ الْغُسْلِ. اهـ
والجنابة لا تسقط عنك بالتيمم أول مرة, فالتيمم لا يرفع الجنابة؛ كما سبق في الفتوى: 395275. وهي بعنوان "هل يرفع التيمم حدث الجنابة؟"
والله أعلم.