عنوان الفتوى : لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
هل تصح صلاة شخص لم يغتسل من الجنابة للمرة الأولى إلا بعد أشهر، ولكنه لم يقض إلا بعد الغسل الثاني؟ فهل صلاته صحيحة، أم يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجنب لا تجزئ صلاته حتى يغتسل من الجنابة؛ فقد قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا {المائدة:6}.
وعلى هذا؛ فإن هذا الشخص الذي مضت عليه أشهر قبل أن يغتسل، يجب عليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها, وهو جنب.
ولم يتضح مقصود السائل بقوله: "الغسل الأول, أو الثاني"، لكن نؤكد أن هذا الشخص إذا قام بقضاء الفوائت بعد الاغتسال من الجنابة, فهذا يجزئه, وتبرأ ذمته بذلك, فالمهم أن يقضيها, وهو على طهارة، مع السلامة مما يبطل الصلاة.
لكن لا يجوز تأخير قضاء الفوائت من غير عذر, بل يجب قضاؤها فورًا، وراجع الفتوى: 311647.
وراجع عن كيفية قضاء الفوائت، الفتوى: 61320.
والله أعلم.