عنوان الفتوى : قد يكون التعدد أحياناً حراماً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي لا ينقصه شيء مني له طفلان وضعه المادي متوسط أغرته امرأة مطلقة ولها طفلان بالمال فتزوجها سرا عن الناس وبذلك أهملني وأهمل بيته وأطفاله وأصبح من الناحية الإنسانية لا مبالي وعندما أصررت عليه من طلاق الثانية ليرجع الاستقرار أدعى أنه خرّب البيت الأول ولن يخرب الثاني وأنه لا يجوز كسر خاطر المرأة الثانية بالطلاق مع أنه كسر خاطري فأرجو منكم بيان حكم زواجه الثاني هل يجوز وهل يجوز أن يطلق المرأة الثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس شيء أسعد ولا أهنأ للعبد من الرضا بقضاء الله وشرعه، ولو أنك رضيت بما قسم الله لك وعاملت زوجك كما أمر الله وشرع لجرت الأمور على ما هو أحسن؛ بل وأفضل مما أنت عليه الآن، وراجعي الفتوى رقم:
15368.
وأما بنسبة لزواجه الثاني فلا شك في صحته إذا توافرت فيه الشروط والأركان التي ذكرناها في الفتوى رقم: 964 - والفتوى رقم: 1766، ولو كان ذلك بدون علمك. لكن إن كان قد تزوج سراً بمعنى أنه تزوج بلا ولي ولا شاهدين فالزواج باطل كما هو مبين في الجوابين السابقين.
وأما طلبك أن يطلق الزوجة الثانية فلا يجوز, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم:
14654، لكننا ننبه هذا الزوج إلى أن الأصل في الزواج أنه مباح, وقد يعرض له من الأحوال ما يجعله واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها, ومثال الزواج الذي يحرم على المرء فعله, هو أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيؤدي إلى ضياع حقوق زوجته السابقة أو أولاده, ومثال الزواج الواجب أن يتيقن المرء أنه إن لم يتزوج فسيقع في الزنى.
على تفصيل ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3011 -
9451 -
26140.
والله أعلم.