عنوان الفتوى : من لم ترض بالزواج عليها تأثم من وجه دون وجه
ما هو حكم الزواج من الزوجة الثانية؟ وما هي شروطها؟ وهل تأثم الزوجة الأولى إذا ظلت تمنع زوجها من الزواج من أخرى؟ وما حكم من يتزوج من الثانية بدون رضى زوجته ووالديه علما بأن الزوج مصر على الزواج مرة أخرى لأن غريزته الجنسية كبيرة ولا يستطيع أن يبقى متزوجا فقط زوجة واحدة؟أرجو الرد السريع لو تكرمتم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في تعدد الزوجات أنه مشروع وليس بواجب هذا هو الأصل، ولكن إذا احتاج الرجل إلى أكثر من زوجة بحيث أصبحت الواحدة لا تعفه، كما هو حال السائل، فإنه يجب عليه أن يتزوج غيرها ليحصن نفسه.
لكن من أراد أن يجمع بين زوجتين فأكثر، فيشترط لذلك القدرة المالية والبدنية، وأن لا يخشى عدم العدل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7844.
وإذا لم ترضَ المرأة لزوجها أن يتزوج عليها بدافع الغيرة فلا تأثم بذلك، لأنه لا يجب عليها أن تحب أو ترضى بالزواج عليها، لكنها إذا اعترضت على مشروعية ذلك، أو دفعتها غيرتها إلى ما لا يجوز كعدم طاعة الزوج، والنشوز عليه، أو سعت لمنعه من الزواج بوسائل محرمة، أو اعتدت على ضرتها بالقول أو الفعل، فإنها آثمة بذلك.
ولا يشترط رضا الزوجة الأولى في نكاح الثانية كما هو مبين في الفتوى رقم: 17282.
وكذلك رضا الوالدين لا يشترط في صحة النكاح، بل لا تجوز طاعتهما في مثل حالة السائل إذا كان يخشى على نفسه إن لم يعدد.
والله أعلم.