عنوان الفتوى: شروط الزواج بأكثر من واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي شروط تعدد الزوجات ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال سبحانه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...) [النساء: 3].
قال ابن كثير في تفسيره: فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة.
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القران: فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك، فليقتصر على واحدة.
وعليه فإن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة، بل ربما يكون ذلك خيراً له.
ولمعرفة الحكمة من ذلك ينظر جواب رقم 2286
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة