عنوان الفتوى : شرط جواز بيع البضاعة بسعر متفاوت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم البيع بتفريق السعر للأغنياء والمساكين؟ مثل: أن أبيع شيئا بزيادة السعر للأغنياء وأنقص السعر للمساكين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يرد في الشرع تحديد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33215 - 32973 - 5393.

ولا يلزم البائع أن يبيع لجميع الناس بنفس السعر، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا حرج عليه ـ أي البائع ـ في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه. اهـ

وعليه؛ فلا مانع من أن تبيع نفس البضائع بأسعار متفاوتة، فتبيع لزيد بسعر وتبيع لعمرو نفس البضاعة بسعر أقل أو أكثر.

وإن كان قصدك بذلك مراعاة حوائج الناس والتيسير على الفقراء والمساكين فلا شك أنك مأجور إن شاء الله.

فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري وغيره، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: بفتح السين وسكون الميم أي سهلا في البيع وجوادا يتجاوز عن بعض حقه إذا باع.

وراجع فتوانا رقم: 19702، لمزيد الفائدة حول الأخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها التاجر المسلم

والله أعلم.