عنوان الفتوى: يتابع المأموم الإمام ولو لم يكمل الفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا أصلي وراء إمام يتعجل في صلاته لدرجة أني لا أستطيع إكمال قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ لأني قرأت أن المتأخر عن الإمام صلاته باطلة، وأيضا سمعت أحد المشايخ يقول: إن كلمة الضالين يجب أن تمد بمقدار ست حركات، وإلا تعتبر الصلاة باطلة، فما بالك بمن لا يكمل قراءتها؟! أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على أن الواجب في هذه الحال هو متابعة الإمام -ولو لم تتم الفاتحة-، وانظر الفتويين: 52233، 46247.

وقد بينا بالفتوى رقم: 55824، وتوابعها: حكم التأخر عن الإمام.

وأما المدود ومقادير حركاتها: فلا يؤثر تركها في صحة الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 136573.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام