الظن والشك
مدة
قراءة المادة :
4 دقائق
.
الظن والشكالشَّكُّ لغةً [1]: (شَكَّ) أصل واحد يدلُّ على التداخل، ومِن هذا الباب الشك، وهو خلافُ اليقين؛ وإنما سُمِّي بذلك لأن الشاكَّ كأنه شُكَّ له الأمران في مَشَكٍّ واحد، وهو لا يتيقَّن واحدًا منهما، فمِن ذلك اشتقاق الشَّكِّ.
الظَّنُّ لغةً [2]: (ظَنَّ) أصيلٌ صحيحٌ يدلُّ على معنيين مختلفين؛ يقين وشَك.
في الاصطلاح[3]:
• عند الأصوليين:
الشك: تَسَاوِي الطرفين.
والظن: الطرفُ الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب.
والوهم: رجحان جهة الخطأ، (وهو المقابل للظن).
وأما أكبرُ الرأي وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبَر عند الفقهاء.
• أما عند الفقهاء:
فالظن عند الفقهاء مِن قبيل الشكِّ؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه؛ سواء استويا أم ترجَّح أحدُهما.
وغالبُ الظن عندهم مُلحق باليقين، وهو الذي تُبتنى عليه الأحكامُ.
صرَّحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقِّق، وصرَّحوا في الطلاق بأنه إذا ظَنَّ الوقوع لم يقع، وإذا غَلَبَ على ظنِّه وقع، (ومِن ذلك ما قالوه فيمن أيقن بالوضوء وشَكَّ في الحدث من أنه لا وضوءَ عليه؛ إذ اليقين لا يزولُ بالشك، وهو ما ذهَب إليه فقهاءُ المذاهب، كما أجمعوا على أنَّ مَن أيقن بالحدث وشكَّ في الوضوء أنَّ شكَّه لا يُعتبر وعليه الوضوء؛ لأنه المتيقن، ولا فرقَ بين أن يغلب على ظنِّه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده؛ لأنَّ غلبة الظن إذا لم تكنْ مضبوطةً بضابطٍ شرعي لا يلتفت إليها)[4].
وكذا قال ابنُ عثيمين (باختصار)[5]: إن الظن المعتبر عند الفقهاء ما يعضده دليلٌ، وهو غالبُ الظن.
فرق بين معاني الظن:
(ونقل أبو البقاء أنَّ الزركشي أَوْرَدَ ضابطينِ للفرق بين الظن الوارد في القرآن بمعنى اليقين، والظنِّ الوارد فيه بمعنى الشك:
أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقينُ، وحيث وجد مذمومًا متوعدًا عليه بالعذاب فهو الشكُّ.
الثاني: أن كلَّ ظنٍّ يتصل به (أن) المخفَّفة فهو شكٌّ؛ نحو قوله تعالى: ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ [الفتح: 12]، وكلُّ ظنٍّ يتصل به (إن) المشدَّدة فهو يقين، كقوله تعالى: ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴾ [الحاقة: 20])[6].
[1]: مقاييس اللغة 3/ 173.
[2]: مقاييس اللغة 3/ 462.
[3]: الأشباه والنظائر لابن نُجيم، ص63.
[4]: الموسوعة الفقهية الكويتية، 4/ 295.
[5] شرح الوصول مِن علم الأصول، 93، 94.
[6] الموسوعة الفقهية الكويتية، 29/ 178.