عنوان الفتوى : العمة والخالة الفقيرة هل تصح عليهما الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية.
أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12203
ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.