عنوان الفتوى : من أخطأ في المسح على الجورب هل يلزمه إعادة ما صلى
أستفتيكم يا إخوان، فلم أجد في فتواكم ما أبتغيه، لكن سأعيد صياغة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا ماهية هذا الخطأ لنعلم هل هو مبطل للطهارة أو لا؟
فإن كان خطؤك هذا مما يحكم معه ببطلان الطهارة، كأن كنت مسحت الجوربين على وجه غير مجزئ، أو كنت مسحت بعد انقضاء مدة المسح، أو بعد نزع الجوربين، أو نحو ذلك مما لا يجزئ معه المسح، وكنت جاهلا بالحكم. ففي وجوب إعادتك لتلك الصلوات، خلاف، فقد اختلف أهل العلم في من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 125226، ورقم: 109981. والأحوط بلا شك أن تعيد تلك الصلوات إبراء للذمة بيقين، وخروجا من الخلاف.
وأما كيفية القضاء: فإنك تقضي هذه الصلوات الخمس تباعا، بادئا بأولها تركا، حتى تنتهي منها جميعها، وأما إن كان هذا الخطأ لا يبطل الطهارة، فلا إعادة عليك، ومن ثم فينبغي لك إعادة مراسلتنا، مبينا لنا ماهية هذا الخطأ.
والله أعلم.