عنوان الفتوى : تأجيل تحديد نسبة اقتسام الربح يفسد المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا داخل في تجارة رأس المال من طرف، وأنا عليّ الجهد والعمل، فهل يجوز استرجاع رأس المال إلى صاحبه، وبعد ذلك نتفق ونقتسم الأرباح على نسب معينة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصد أنك قد دخلت في عقد مضاربة مع تأجيل تحديد نسبة اقتسام الربح: فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن من شروط صحة المضاربة الاتفاق منذ البداية على توزيع الأرباح بنسب مشاعة ومعلومة. وانظر الفتوى رقم: 206356، وإحالاتها.
وحيث فسدت المضاربة؛ فإن الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة مثله، وانظر الفتويين التاليتين: 111927، 19887.
أما إن كنت تقصد أنك قد دخلت في عقد مضاربة صحيحة وتريد تحويله إلى عقد شراكة مالية وتعيين نسبة جديدة لاقتسام الأرباح: فنرى أن ذلك ممكن بفسخ المضاربة أولًا، وقد بينا أحكام فسخها في الفتوى رقم: 209503، وإحالاتها. وعند فسخ المضاربة يتم تنضيد أموالها؛ أي: تجعل نقدًا، إما ببيعها أو تقويمها بالنقد، فيكون رأس المال مستحقًّا لصاحبه، وما زاد عليه فهو ربح المضاربة، يكون بينكما بالنسبة التي اتفقتما عليها في بداية العقد، ثم إن شئتما أن تنشئا عقد شراكة جديدًا بنسبة جديدة تتفقان عليها فلا بأس بذلك. وانظر الفتوى رقم: 75261.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة