عنوان الفتوى : حكم فسخ عقد المضاربة وما يترتب عليه
أعطى شخص مبلغا من المال لآخر يتاجر به، ومبدئيا هذا المال يربح ربحا كبيرا، ولكن بسبب الظروف الأمنية، خاف الأول على ماله، فطالب الآخر بالمال، علما أن التاجر اشترى بهذا المال تجارة، لكن تصريفها وبيعها يتأخر، فطالبه بالمال والربح، فعمد التاجر إلى بيع حاجيات أخرى يمكن أن تباع بسرعة، ولكن ربحها قليل، فأعطاه له. فهل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة، معاملة مضاربة، وقد بينا في فتوى سابقة أن لكل من طرفي العقد فسخها في أي وقت أرادا، ما لم يلحق ضررا بالآخر. وإذا أراد رب المال الفسخ، ورأس المال ما يزال نقدا، فله ذلك، وإن كان عرضا، فتفسخ أيضا، ولكن للعامل بيع هذه العروض لتعلق حقه بربحها عند بيعها.
وأما ما فعله العامل من بيع بضاعة أخرى ربحها قليل، ليوفر لرب المال ماله، فغير مفهوم. فهل تلك البضاعة من مال المضاربة أم من مال خاص للعامل ؟ وما مصير البضاعة التي اشتراها العامل وربحها أكثر، ولكن بيعها قد يتأخر ؟ وكيف حسب الأرباح والبضاعة لم تبع بعد ؟ وهل رب المال اشترط على العامل ضمان رأس ماله أم لا ؟
فهذه الاستفسارات كلها يختلف الحكم بها، ولا يمكننا افتراضها كلها؛ ولذا كان لا بد من بيانها قبل الحكم.
وللفائدة انظر الفتاوى أرقام: 117083/ 120473/ 140591
والله أعلم.