عنوان الفتوى : المضاربة الفاسدة وما يترتب عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا قد أعطيت مالا لوالد زوجتي لكي يشغله لي, وهو يعطيني نسبة 12 % على هذه الأموال ثابتة بغض النظر عن ما يحققه هو، فهو يحقق من 30 إلى 40 في المائة كنسبة ربح، وعندما أخبرته بقلقي بشأن ثبات النسبة وحسابها على رأس المال قال: إنه لا يريد مالا وإنما يفعل هذا فقط مع أزواج بناته، (يلمح أنها مساعدة)، فأرجو من مشايخنا الكرام إيضاح ما إذا كان العائد الذى آخذه حلال أم حرام؟. وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استثمار المال عن طريق المضاربة ـ بأن يدفع المال لمن يعمل به ـ له شروط لا يصح إلا بها، من أبرزها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ.

وعليه؛ فما دامت النسبة التي اتفقت عليها مع والد زوجتك نسبة من رأس المال فالمضاربة فاسدة ويجب فسخها، وإذا فسدت المضاربة فالربح كله لصاحب رأس المال، وللعامل أجرة مثله، وقيل: له ربح مثله، جاء في المغني لابن قدامة ـ في كلامه عن المضاربة الفاسدة ـ: أن الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجر مثله، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاه، واحتج بما روي عن أحمد أنه قال: إذا اشتركا في العروض، قسم الربح على ما شرطاه، قال: وهذه الشركة فاسدة، واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة، فيثبت المسمى في فاسده، كالنكاح، قال: ولا أجر له، وجعل أحكامها كلها كأحكام الصحيحة، وقد ذكرنا هذا، قال القاضي أبو يعلى: والمذهب ما حكينا، وكلام أحمد محمول على أنه صحح الشركة بالعروض، وحكي عن مالك أنه يرجع إلى قراض المثل، وحكي عنه: إن لم يربح فلا أجر له، ومقتضى هذا أنه إن ربح فله الأقل مما شرط له، أو أجر مثله .اهـ.

وراجع للفائدة حول شروط المضاربة الفتوى رقم: 72823 .

والله أعلم.