عنوان الفتوى : المضاربة بهذه الصورة جائزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤال وهو: هل يجوز هذا النوع من الشراكة وهي أن أقدم أنا فكرة المشروع والتسويق له وجلب الزبائن ويقدم شريكي تمويله وتكون الأرباح بيننا مناصفة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتقديمك فكرة المشروع والتسويق له وجلب الزبائن وتقديم شريكك تمويله، على أن تكون الأرباح بينكما مناصفة هو ما يسمى بالمضاربة أو القراض، إذ المضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح، ويشترط لصحة المضاربة شروط:

منها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، لا مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال.

ومنها: أن لا يضمن المضارب رأس المال في حالة الخسارة إلا عند التفريط والتعدي.

ومنها: أن تكون على نقد، وهذا هو ما عليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن بعض أهل العلم أنه لا بأس بأن تكون المضاربة على عروض، ثم تقوم العروض بالنقد، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5480.

وعليه.. فإذا توفر فيما تتعاقدان عليه جميع هذه الشروط كانت هذه الشراكة صحيحة.

والله أعلم.