عنوان الفتوى : دفع الأخت زكاتها لإخوتها الفقراء أولى من دفعها إلى غيرهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي بخصوص زكاة المال، والفرق بينها وبين الصدقة: أنا أعمل في دولة عربية مع زوجي، وإخوتي أحوالهم المادية متعسرة، فأنا أخرج جزءا من المال كل شهر لمساعدتهم، فهل يجوز لي أن أحتسب هذا الجزء من زكاة المال التي أخرجها كل عام؟ علما بأن المبلغ الذي أخرجه يساعدهم في علاج، ودراسة، وأحوال معيشية أخرى. ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فإن كان هذا الضابط متحققًا في إخوتك بحيث يصدق عليهم وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفعي إليهم زكاة مالك، بل دفعها إليهم -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيرهم؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز لك تقسيطها معجلة في الحول، وأما تأخير الزكاة بعد حولان الحول فلا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 129871.

والله أعلم.