عنوان الفتوى: شرط التوبة ممن اكتسب المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يشترط للتوبة من المال الحرام التخلص منه، ويكون ذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين.. إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر ونحو ذلك.
فإن كان أصل المال الذي بدأ به أخوك التجارة في الخمر ولحم الخنزير مباحاً فإنه يمسك رأس ماله ويتخلص من الأرباح التي جنيت من بيع ما هو محرم دون غيره، فإن لم يمكن تحديدها دون بقية الأرباح المباحة احتاط فأخرج ما غلب على ظنه أنه ربح المحرم، وإن كان رأس المال حراماً تخلص منه ومن الجميع، قال الله عز وجل في شأن الربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وإن بعث إليك أخوك بمال تيقنت أنه حرام فلا يجوز لك أخذه، ولا الانتفاع به، وإن شككت في مصدره فالأحوط عدم أخذه اتقاءً للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان عن النعمان بن بشير.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه