عنوان الفتوى : الحكمة من جعل ميراث البنت على النصف من حظ الابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لماذا المرأة من الورثة تأخذ فقط الربع؟ يعني تأخذ شيئا قليلا، مرة أنا في هذا الحين جدتي الله يرحمها تركت لنا بيتا لي ولأخي، الجزء الخاص بي من البيت ما أقدر أن أصفه لك كيف وهو صغير، وأخي يأخذ جزءا كبيرا، يعني لماذا ما يكون نصفا ونصفا؟ أو يوزع متساويا، حتى يعني في المال لماذا ما يوزع بالتساوي؟ يعني أنا أرى في هذا ظلما لي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بين الورثة، وجعل نصيب البنت على نصف نصيب الابن، ونصيب بنت الابن على نصف نصيب ابن الابن، وما دام أن هذه قسمة الله تعالى فهي ليست قسمة ظالمة بل عادلة، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {النحل:90}، وقد بينا في فتاوى سابقة الحكمة من جعل نصيب البنت وبنت الابن على النصف من نصيب الابن وابن الابن، وانظري الفتوى رقم: 77607، والفتاوى المرتبطة بها، وانظري أيضا هذا المقال على صفحة المواريث في موقعنا:

http://www.islamweb.net/merath/index.php?page=article&lang=A&id=151346

والله تعالى أعلم.