عنوان الفتوى : الحكمة من جعل نصيب الذكر من التركة مثل حظ الأنثيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على الرجل أن ينفق على أخته وأمه؟ وهل هذه من أسباب وراثة الذكر مثل حظ الأنثيين؟بارك الله بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على القريب الموسر أن ينفق على أقاربه الذين يتوارث معهم كما ذهب إلى ذلك جمهور السلف إذا كانوا فقراء ، واستدلوا له بقول الله تعالى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة: 233 } كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 31315 ، ويتأكد وجوب النفقة على الأم التي خصها الله عز وجل بمزيد من الوصية في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأما عن الحكمة من جعل نصيب الذكر من التركة مثل حظ الأنثيين في أغلب الأحيان، فقد بين أهل العلم في ذلك حكما منها :

أن الرجل يحتاج إلى المال أكثر من الأنثى، فهو الذي يجب عليه دفع المهر لها، كما يجب عليه توفير السكن للأسرة والنفقة عليها وعلى الأولاد ، وليس شيء من ذلك واجبا على المرأة ، وعليه من المدارات والواجبات تجاه المجتمع ما ليس عليها ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 13494 ، والفتوى رقم : 59289 ، نرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء