عنوان الفتوى : الحكمة من كون الذكر له مثل حظ الأنثيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قوله تعالى<للذكر مثل حظ الأنثيين>جعل الله نصيب الذكر ضعف نصيب المرأة في هذا الموضع هل هناك مواضع أخرى المرأة تأخذ أكثر أو ضعف الرجل؟ وما الحكمة من جعل نصيب الرجل أكثر من المرأة؟ مع الأدلة بتوسع غير ممل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القاعدة العامة في نظام المواريث الشرعية هي أنه إذا كان الذكر والأنثى يدليان للميت بقرابة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين كما أشرت، إلا في بعض المواضيع تجد تفصيلها في محلها من كتب المواريث، ولا يسع المقام لتفصيلها هنا لتتبعها وذكر تفاصيلها.

ولهذا نرجو أن تحدد سؤالك في هذا الموضوع أو في غيره لتجد الإجابة عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وأما الحكمة من جعل نصيب الرجل من التركة أكثر من نصيب المرأة في أغلب الأحيان فواضحة وكثيرة لا يمتري فيها عاقل، فمنها أن الرجل هو المكلف شرعا بدفع المهر للمرأة، فإذا ورث أخوان ذكر وأنثى أباهما فإن الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى، فإذا تزوجا دفع الابن ما ورث لزوجته مهرا وأخذت البنت من زوجها مهرا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة أبيها.

وهكذا، فالرجل هو المكلف بسكن المرأة وبالتفقة عليها و على عيالها ولو كانت من أغنى الناس، كما أن على الرجل من التكاليف المالية تجاه المجتمع والمصالح العامة ما ليس على المرأة.

والمسلم يرضى ويقنع بحكم الله تعالى، فهم الحكمة من ورائه أو لم يفهمها، فلا يكمل إيمانه إلا بذلك، كما قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36}. وقال تعالى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65}.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16032.

والله أعلم.