عنوان الفتوى : حكم رفض قرارات الزوج في ما لا يغضب الله ومعاملته بالمثل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الجملة يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف وفيما لا معصية لله فيه، ومن أهل العلم من خص وجوب طاعتها إياه فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، أي أمور الزوجية، حتى لا يتسلط الرجل على المرأة على وجه يوقعها بسببه في شيء من الحرج، وراجع للأهمية تفصيل القول في ذلك بالفتوى رقم: 130355، وبناء على هذا التفصيل يتبين لك جواب سؤالك عما إن كان لها الحق في رفض قرارات الزوج وطاعته في ما لا يغضب الله... الخ.
ومن سوء العشرة مخاصمة المرأة زوجها، أو تغييرها معاملته، فليس لها أن تعامل زوجها بالمثل فيعلو صوتها عليه إذا علا صوته عليها مثلا، أو تهجره إن هو هجرها، بل عليها أن تؤدي إليه الذي له وتسأل الله الذي لها، ومن أهل العلم من أجاز لها معاملته بالمثل من باب القصاص، فيما يجوز فيه القصاص، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69177.
ولا ينبغي أن يغيب عن أذهان الزوجين أن الزواج شرع ليكون وسيلة لاستقرار الأسرة، مما يتحقق به ذلك الاحترام المتبادل بين الزوجين، وإحسان كل منهما للآخر وقيامه بحقه عليه، ولمعرفة حقوق الزوجين نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.