عنوان الفتوى : حكم معاملة الزوجة لزوجها بمثل ما يعاملها به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أم لطفلين ومشكلتي هو أني أصبحت أعيش مشاكل مع زوجي حتى أنه لم يعد يتكلم معي ويقول بأني سبب المشاكل علما أني حاولت أن أرضيه بجميع الطرق لكني لم أنجح لأني أعرف بأنه إنسان تطغى عليه الأنانية أضف على ذلك أنه غليظ القلب فهل علي ذنب مع الله إذا عاملته بمثل معاملته جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج مبني على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، وانظري الفتوى رقم: 55800 ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. قال النووي: هو نهي للزوج أن يبغض زوجته فلا ينبغي له ذلك لأنه إذا كان يكره منها خلقا فإنه يرضى منها غيره... انتهى منه بتصرف

وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها هي أن تهجره مطلقا؛ لما بينا في الفتوى رقم: 62842 ، ولكن يجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}

ومع هذا، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة عليه؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:

ولا إساءة إذا الزوج ابتدا    * بمثلها لقوله من اعتدى

ولكن ليس ذلك في الفراش، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديبا لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.

فننصحك أيتها الأخت الكريمة أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته فذلك إنما هو صب للزيت على النار، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك. وانظر الفتوى رقم: 13748.

والله أعلم.