عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للجمعيات الخيرية وللفقير إن كان له أولاد كبار
س/ إذا كان الشخص محتاجا وله أولاد كبار هل يجوز دفع الزكاه له؟ س/ هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإن كنت تعني هل يجوز للأجنبي أن يدفع زكاة ماله لذلك الشخص المحتاج مع أنه له أولادا كبارا، فالجواب إذا كان مدينا جاز دفع الزكاة له، وإن لم يكن مدينا لكنه فقير أو مسكين فإن نفقته واجبة على الغني من أولاده، فإذا اكتفى بنفقة أولاده لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لزوال وصف الفقر والمسكنة عنه، فخرج عن كونه من مصارف الزكاة، وإذا لم يكتف بنفقة أولاده لكونهم امتنعوا عن النفقة عليه مع قدرتهم، أو لم ينفقوا عليه لعدم قدرتهم جاز دفع الزكاة إليه ما دام فقيرا أو مسكينا.
ولا يجوز للأولاد ذكورا وإناثا أن يدفعوا زكاة مالهم لأبيهم لكونه فقيرا أو مسكينا؛ لأنه إن كان كذلك فإن نفقته واجبة عليهم، فإذا دفعوا له الزكاة فإنهم يكونون قد أسقطوا النفقة الواجبة عليهم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. هـ وانظر الفتوى رقم: 139662.
لكن لو كان الوالد مدينا جاز لهم أن يدفعوا له زكاتهم؛ لأن الغارم من أهل الزكاة؛ ولا يلزمهم شرعا أن يسددوا عنه دينه.
ويجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية لتقوم هي بتوزيعها على مستحقيها، وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 263287، والفتوى رقم: 240700 .
والله تعالى أعلم