عنوان الفتوى : هل يجوز المساعدة في استرداد حق الكافر من المسلم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز العمل مع غير المسلمين، ومساعدتهم في استرداد حقهم المسلوب من المسلمين، وإعانتهم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالكفار الذميون، والمستأمنون، والمعاهدون عرضهم مصون، ودمهم معصوم، ومالهم مضمون، فقد روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صححه الألباني.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر أهل الذمة من أهل دار الإسلام؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم، والمحافظة عليهم، وصاروا أهل دار الإسلام، كما صرح الفقهاء بذلك. انتهى.
وجاء فيها أيضًا: فَلأَهْلِ الْعَهْدِ أَنْ يُؤَمَّنُوا عَلَى دِمَائِهِم،ْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَأَعْرَاضِهِمْ, وَعَلَى الإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَ بِهِمْ سُوءًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَغَيْرِهِمْ, فَلا يُظْلَمُونَ فِي عَهْدِهِمْ، وَلا يُؤْذَوْنَ. انتهى.
وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار: المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام؛ حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك قوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}. انتهى.
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم. انتهى.

فعليه يجوز المساعدة في استرداد حق الكافر إن كان معاهدًا، أو ذميًّا، أو مستأمنًا، ولو سلبه مسلم منه، على أن يكون ذلك بالعدل.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى التالية أرقامها: 20632، 190375، 66479، 225676.

والله أعلم.