عنوان الفتوى : حكم استباحة أموال الكفار
سؤالي من الأهمية بمكان بحيث أريد الرد مستفيضا ما أمكن سؤالي عن البيع والشراء لمن يقوم بالعمل الحر في بلد أوروبي يقيم فيها كمواطن لأني سمعت من صديق يفترش بضاعة في إحدي الأسواق في دولة أوروبية قال لي إنه أحيانا يتعمد عدم دفع الإيجار نظير افتراشه هذه البضاعة بحجة جواز استباحة مال الكافر بحجة أنها دولة محاربة وهو يريد منفعة بهذا الأسلوب الملتوي أيضا أحيانا يدفع مبلغ الأجرة ناقصا بالاتفاق مع المسئول حتى لا تأخذ منه الدولة أي شيء علما بأن هذا الأخ مسلم عربي ويحمل جنسية هذا البلد الأوروبي ويتمتع هو وأولاده بكامل حقوق المواطنة من تعليم وصحة ..الخ.أيضا تعلل لي بقصة رجل مسلم أخذ حمار كافر في زمن الصحابة ومحاولة استيلاء المسلمين علي قافلة أبي سفيان لاستباحة أموالهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء: 34}.
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام، وراجع لتفصيل ذلك، وما يتعلق به مما جاء في سؤالك الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 45143.
ومن هذا تعلم أنه لا يجوز لصديقك ما يفعل، وسواء في ذلك البلاد التي ذكرتها أو غيرها.
ولم نقف على ما ذكره صديقك من قصة سرقة الحمار، وأما استدلاله بمحاولة استيلاء المسلمين على قافلة أبي سفيان فهو استدلال غير صحيح، لان الله أحل للمسلمين ما يغنمون من أموال الكفار في القتال، فأين هذا من عدم الوفاء بالعهد والإخلال بالشرط.
والله أعلم.