عنوان الفتوى : حكم قتل غير المسلم الذي يعمل في بلاد المسلمين
أريد معرفة حكم الدين في شخص قتل في بلد غير بلاده، وهذا الشخص على غير ملة الإسلام؛ سافر للعمل، واختطف وقتل، فما الحكم؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك تسأل عن غير المسلم إن جاء للعمل في بلاد المسلمين، هل يجوز اختطافه وقتله؟
وجواب ذلك: أنه لا يجوز إيذاؤه بالسبّ ونحوه، فضلًا عن التعدي على ماله، فضلًا عن اختطافه وقتله! فهذه من كبائر الذنوب؛ فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): المراد به: من له عهد مع المسلمين؛ سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم. اهـ.
وقد عدَّ ذلك ابن حجر الهيتمي في (الزواجر عن اقتراف الكبائر) فقال: الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربعمائة: قتل أو غدر أو ظلم من له أمان أو ذمة أو عهد ... اهـ.
وقال الشيخ ابن باز: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنًا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي، وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية ... وإذا لم توجد محاكم شرعية، فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور، وتوجيههم للخير، والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل أو يضرب، فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه إلى الخير، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}؛ لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر، وفساد أعظم، بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها. اهـ.
والله أعلم.