عنوان الفتوى : جواز خداع الكفار في الحرب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد حديث يحرم الفتنة، ولكن هذا الحديث قام بتحريم الفتنة بشكل عام، فهل يجوز إشعال الفتنة بين الكفار حتى تكون الحرب بينهم لا على المسلمين؟ ففي بعض الأوقات أقوم بالتنكر بأنني لست مسلما وأشعل الفتن بين الغرب، وكمثال: أسيء إلى مجموعات غربية مثل عصبية كرة القدم، أو العصبية الدينية بين اليهود والهندوس أو المسيحيين حتى تستيقظ الحرب بينهم في المستقبل ويتخلص منهم المسلمون، فهل ما أفعله حرام وعلي التوقف عنه؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال الحيلة والمخادعة مشروع من حيث الجملة في حال قيام الحرب بين المسلمين وأعدائهم، ومما اشتهر من شواهد ذلك: قصة نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب، وقصة محمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. رواه البخاري ومسلم.

قال ابن حجر في فتح الباري: أصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه، وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه.

قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، فلا يجوز.

قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك، وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله: الحج عرفة.

قال ابن المنير: معنى: الحرب خدعة ـ أي الحرب الجيدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. اهـ.

ولكن هذا لا ينطبق على الحال التي ذكرها السائل، فليس في ما ذكر قيام حرب وقتال بين المسلمين وغيرهم، فيقوم بخديعتهم، نصرة للمسلمين وخذلانا للكافرين! ويزداد الأمر سوءا بالانتماء لملة غير الإسلام، فإن هذا من المنكرات الفظيعة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131563، ورقم: 172829.

ولذلك، فإننا ننصح السائل بالتوبة والاستغفار، والبحث عن سبل أخرى لخدمة الدين ونصرة أهله، وهي ـ بحمد الله ـ كثيرة.
والله أعلم.