عنوان الفتوى : حكم من نذر صوم أشهرٍ وشك هل نواها متتابعة أم متفرقة
نّذرت أن أصوم ثلاثة أشهر، وحل الميعاد ولكني لا أتذكر إن كانت منفصلة أم متصلة فلقد كنت مترددا بين أن تكون منفصلة أم متصلة آنذاك ولا أذكر ما انتهيت إليه، فهل أصومها منفصلة أم متصلة ؟ شكراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمع ترددك هل نذرت صيام الثلاثة أشهر متتابعة أو متفرقة؟ لا يلزمك التتابع، لأن الأصل براءة ذمتك منه، والأحوط أن تصومها متتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد.
واعلم بأن النذر مكروه، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل.
ومتى ما نذر الناذر طاعة وجب عليه الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
والله أعلم.