عنوان الفتوى : بانت منك بينونة كبرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي وأنا غاضب ـ وأنا في كامل الوعي ـ إذا ذهبت إلى دار أبيك فأنت حرامٌ علي، وطالق بالثلاث، علما بأني لم أحدد مدّة، ولم يخطر ببالي إلى متى لا تذهب إلى دار والديها؟وقد منعتها من الذهاب لئلا يقع ما توعدتها به؟ فما الحكم فيما صدر مني أو ما المخرج مما أنا فيه؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلومكم وسائر المسلمين ... اللهم آمين .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك على ذهابها إلى دار والدها فمتى ذهبت طلقت ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، وهذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وقد جنيت على نفسك وتعديت حدود الله فلا نجد لك مخرجاً، وانظر الفتوى رقم:
12600 - والفتوى رقم: 14765.
ولدوام الصلة بين زوجتك وأهلها يمكنهم زيارتها في بيتك أو بيت أحد أقاربها.
وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية القائل، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، ولعلك تراجع أقرب محكمة شرعية لديك، فإن حكم المحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.