عنوان الفتوى : حالة الغضب تحدد وقوع الطلاق من عدمه
لقد وقع بيني وبين زوجتي طلاق أول مرة من عشر سنين وقد راجعتها قبل انقضاء العدة. ثم بعدها صار بيني وبينها نقاش على موضوع كنت أعلم كذبها فيه فقلت لها إن كنت لم تصدقيني الخبر فأنت طالق ,وبعدها اعترفت لي انها كذبت علي . وطلبت الفتوى فقيل لي يلزمني كفارة الحلف ففعلتها. ثم نشب خلاف بيني وبين زوجتي حتى أثارتني بقول غير لائق وأنا كنت غضبان وقد كنت في حالة أن أمد يدي عليها ولكن وجدت لفظ الطلاق بقولي أنت طالق يسبق يدي.أنا لا أرغب في طلاقها فهل هذا يعتبر الطلاق الثاني أو الطلاق الثالث وهل لي مراجعتها؟ أثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتخذ حدود الله هزواً، ومن حدود الله الطلاق، فإن الله تعالى جعله حداً يلجأ إليه عندما يتعذر على الزوجين تأسيس أسرة على بساط المودة والرحمة في ظل الإسلام وأحكامه، فلا ينبغي أن تكون كلمة الطلاق مبذولة على اللسان عند كل موقف انفعالي، أو غضبة يغضبها، ولا أن يكون من ضمن قاموس ألفاظ التهديد التي يضغط بها الزوج على المرأة، فما شرع الله الطلاق لذلك.
أما بشأن ما ورد في سؤالك من أنك طلقتها الطلقة الأولى من عشر سنين، ثم طلقتها طلاقاً مشروطاً بقولك: إن كنت لم تصدقيني الخبر فأنت طالق، ثم بان لك عدم صدقها، فإن هذا الطلاق واقع، وهذا الذي نفتي به. وانظر الفتوى رقم: 12084والفتوى رقم: 5677بخلاف فتوى من أفتاك بعدم وقوعه، وتكون هذه هي الطلقة الثانية.
ثم إنك الآن قد طلقتها الطلقة الثالثة، وتزعم أنها وقعت في حالة غضب، فنقول: إن بلغ بك الغضب مبلغاً أفقدك عقلك، ولا تعي فيه تصرفاتك، فإن الطلاق لا يقع، أما إن كنت عاقلاً لما تقول فإنه يقع، وتبين منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
والله أعلم.