عنوان الفتوى : حكم أخذ الأب الميسور من مال ابنته الصغيرة
هل يحق للأب أن يأخذ من مال ابنته الصغيرة المعاقة إعاقة متوسطة الذي يصرف لها من الشؤون، ويصرفه على نفسه وكمالياته ويتزوج به وهو ميسور الحال وليس بحاجة لهذا المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام هذا الأب غنياً فلا يجوز له أخذ شيء من مال بنته الصغيرة، هذا قول جمهور العلماء، لكن الحنابلة يرون للأب الحق في الأخذ من مال ولده ولو بغير حاجة، بشرط ألا يضر بالولد وألا يأخذ من ولد فيعطي ولداً غيره، قال ابن قدامة رحمه الله: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.
وقال الحجاوي: ولأب فقط إذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب وعدمها في صغره وكبره وسخطه ورضاه، وبعلمه وبغيره دون أم وجد وغيرهما.
مع التنبيه إلى أنّ للأب أن ينفق على بنته من المال الذي يوهب لها، ولا يلزمه الإنفاق عليها من ماله، فإن الصغير إذا كان له مال يكفيه لم يجب على والده الإنفاق عليه، قال ابن قدامة: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم.
لكن الأولى لهذا الأب ما دام موسراً أن يدخر لبنته المال الموهوب لها، وينفق عليها من ماله.
والله أعلم.