عنوان الفتوى : لا تلبس المحرمة القفازين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة لبس القفازات عند الإحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس القفازين ولا تنتقب، لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وإذا خالطت المرأة الرجال في أثناء الحج أو العمرة فإنها تستر يديها بغير القفازين بأن تدخلهما تحت عباءتها وتسدل جلبابها على وجهها من غير أن تنتقب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفنا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج